جماعة ابن احمد

قائمة الخدمات المقدمة


قائمة الخدمات المقدمة من جماعة ابن احمد

       الحالة المدنية                       

الحالة المدنية نظام يقوم على تسجيل وترسيم الوثائق المدنية، الأساسية للفرد من ولادة، ووفاة، وزواج، وطلاق، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية.

أهميتها:

ـ تحدد هوية الفرد، ووجوده بواسطة الوثائق الرسمية.

ـ إثبات الحقوق المتبادلة بين الزوج والزوجة والأب والأم والأبناء.

ـ اعتماد الإدارة والمؤسسات على نسخ مستخرجة من رسوم الحالة المدنية.

وثائق الحالة المدنية:

-   الدفتر العائلي -التصريح بالولادة  -التصريح بالوفاة

- شهادة عدم التسجيل -استبدال الاسم العائلي

- مسطرة إصلاح كتابة الأسماء الشخصية و العائلية بالأحرف اللاتينية -شهادة اختيار الاسم العائلي لمجهول الأبوين

- شهادة اختيار الاسم العائلي لمجهول الأب - شهادة العزوبة

- شهادة الحياة

- شهادة عدم الزواج )للأرملة( - شهادة مطابقة الاسم

- شهادة الحياة الجماعية - شهادة عدم الطلاق

- شهادة الخطوبة

التصديق والمطابقة والإشهاد على صحة الإمضاء

من أجل طلب و تنفيذ هذه الخدمة ، لابد من سلوك المسطرة التالية:

إن الشخص الذي يرغب في الإشهاد على صحة إمضائه الموضوع بوثيقة معينة )عقد، التزام، وكالة،(… عليه أن يتقدم شخصيا إلى المصلحة المختصة من أجل طلب تلك الخدمة و أن يدلي بهويته بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف او بجواز السفر أو برخصة السياقة.

إن التوقيع المراد الإشهاد على صحته يتطلب التوقيع مرة أخرى في سجل خاص بذلك . و يشار فيه إلى البيانات الفردية : نوع الوثيقة

المعنية و رقم البطاقة الوطنية للتعريف و العنوان و التاريخ.

و يحتفظ بهذه السجلات لمدة طويلة نظرا لكونها حجة خصوصا في حال نزاع حول قضية معينة تم فيها الإشهاد على صحة الإمضاءات. و

أو بالتأكد من صحة توقيع ما 
 

في هذه الحالة يمكن للمحاكم ان تطلب من المصالح المختصة عند حدوث نزاع ما السماح بالاطلاع بموافاتها بحجج عن ذلك.

الحالات الخاصة الموجبة ل إجراءات إضافية:

 

بالإضافة إلى الحالة العادية التي تستلزم الشروط السابقة، فإن هناك حالات تكون فيها السلطة المختصة ملزمة باتباع إجراءات أخرى إضافية كحالة الشك في الإمضاء و حالة إيداع التوقيعات في بطاقة خاصة و حالة كون الشخص معروف لدى السلطة المختصة و حالة الأمي الذي لا يحسن التوقيع أو المكفوف.

في حالة وجود شك في الإمضاء أو في وثيقة الهوية:

في هذه الحالة يجب على المصلحة المختصة ان تطلب من المعني بالأمر إحضار شاهدين تعرفهما حق المعرفة ) الهوية + المروءة( ليشهدا على صحة و حقيقة التوقيع إذا تعرفا عليه.


 

كما تجب الإشارة في الوثائق المعنية بالإشهاد على الإمضاءات و كذلك بالسجل الخاص إلى أن الإشهاد على توقيع المعني بالأمر تم بحضور شاهدين مع ذكر هويتهما بالسجل.

في حالة إيداع التوقيعات في بطاقة خاصة:

و تهم هذه الحالة بعض الأشخاص الذين يضطرون بحكم مناصبهم الى طلب هذه الخدمة باستمرار لذلك يسمح لهم بإيداع توقيعاتهم لدى المصلحة المختصة في بطاقة خاصة يعطى لها رقم يدلى به كلما أرادوا الإشهاد على صحة توقيعاتهم بدون حضورهم ) المقاولين و المنعشين العقاريين و أرباب المؤسسات المختلفة و مديري الأبناك و رؤساء الجمعيات و غيرهم.(

في حالة كون الشخص معروف لدى المصلحة المختصة بالإشهاد:

استثناء للقاعدة العامة التي تقضي بالحضور الشخصي لطالب الخدمة و توقيعه أمام السلطة المختصة، يمكن لهذه الأخيرة الإشهاد على توقيع طالب الخدمة دون حضوره إذا كان معروفا لديها. إلا أنه لا يعمل بهذه القاعدة إذا ما تبين أن حضور المعني بالأمر ضروري و مؤكد خاصة حينما يكون الأمر متعلقا بتصرفات مالية أو عقارية أو تكتسي أهمية كبرى.

الإشهاد على صحة إمضاء العاجز عن الحضور:

في هذه الحالة ينبغي اتخاذ الاحتياطات التالية:

ينبغي في الحالة التي يكون فيها الشخص مريضا أو عاجزا عن الحضور كالعجوز و السجين أن يتم الإشهاد على صحة إمضائه و ذلك بنقل العون المختص مع السجل الخاص )استثناءا( أو أن يتم ذلك أمام العدول الموثقين إذا كان الشخص لا يستطيع التمييز.

الأشخاص الذين يصعب عليهم التوقيع ) الأمي و المكفوف(

بالنسبة للأمي الذي لا يحسن التوقيع، يتعين على السلطة المختصة الامتناع عن الإشهاد على صحة توقيعه و يجب على المعني بالأمر في هذه الحالة اللجوء إلى خدمات الموثق أو العدول من اجل انجاز الوثيقة التي يرغب فيها.

بالنسبة للمكفوف الذي لا يستطيع تكرار نفس التوقيع بالوثيقة المعنية و السجل المعد للإشهاد، يجب طلب إحضار شاهدين ليوقعا على الوثيقة بعد قراءتها أمام صاحبها المكفوف الى جانب توقيع العون المكلف عليها. و إذا تعذر إحضار الشاهدين فلا تتم عملية الإشهاد و يمكن دعوة المعني بالأمر في هذه الحالة إلى اللجوء إلى خدمات الموثق أو العدول من اجل انجاز الوثيقة التي يرغب فيها.

الرسم الواجب دفعه للإشهاد على صحة الإمضاء:

إن إجراء الإشهاد على صحة الإمضاء يتطلب أداء رسم جماعي قدره درهمان (2) عن كل توقيع للسلطة المختصة. و يجب إثبات أداء الرسم بإلصاق طابع خاص على الوثيقة المطلوب تصديق الإمضاءات الموضوعة عليها.

الموانع القانونية للإشهاد على صحة الإمضاء:

بالرغم من كون الإدارة غير مسؤولة عما يمكن أن تتضمنه محتويات الوثائق المصادق على صحة الإمضاء بها، إلا أن العون المسؤول عن تلقي الوثائق و المحررات و كذلك السلطة المختصة بالتوقيع عليها مطالبان بالاطلاع على مضمونها حتى لا تكون متضمنة لأحد الموانع المنصوص عليها قانونا:

· تصحيح البصمة: إذ لا يمكن تصحيحها نظرا لكون الاجتهاد القضائي المغربي لا يعترف بالبصمة كتوقيع.

· الوثائق و المحررات المعارضة للنظام العام أو المتضمنة لما يخل بالحياء و الأخلاق العامة أو تتضمن سبا أو قذفا في حق الغير.

·  بيع رخص سيارات النقل )طاكسي(

·  بيع السيارات المرقمة بالخارج إذا لم تكن تتوفر على شهادة رخصة الاستعمال التي تمنحها إدارة الجمارك و الضرائب المباشرة.

· الوثائق البيضاء التي لا تتضمن أية إشارة إلى تصرف ما.

· عقود بيع الشاحنات التي يفوق وزنها مع حمولتها 3500 كلغ إلا إذا أدلى مشترو هذه الشاحنات بما يثبت أنهم مقيدون بالسجل الخاص بمهنة نقال الذي تمسكه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها

يكمن مفهوم الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها في معاينة مدى مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

إن ممارسة اختصاص الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها تقوم أساسا على مراعاة التدابير الاحتياطية التالية:

· ضرورة التأكد من أن النسخة المعنية مطابقة تماما لأصلها بحيث يتعين على العون المسؤول أن يتوخى الدقة في فحص النسخة و أصلها تجنبا لكل المشاكل التي يمكن أن تحدث في حالة التزوير أو التحريف.


 

· تجنب الإشهاد على مطابقة أية نسخة يعتريها تشطيب او تحريف من شانه أن يجعلها غير مطابقة لأصلها، اللهم إلا إذا كانت الجهة المسلمة لها قد وضعت خاتمها ) الطابع( على الجانب الذي مسه التغيير في أصل الوثيقة.

· الامتناع عن الإشهاد على مطابقة أية نسخة لأصلها إذا بدا فيها شك أو أن الأصل المدلى به قد تم الإنقاص منه لنية مبيتة.

· الامتناع عن الإشهاد بالمطابقة للأصل على بعض الوثائق الإدارية التي يمكن للمعني بالأمر ان يحصل على العدد الكافي منها من مصدرها كرسوم الازدياد و الوفاة و غيرها من وثائق الحالة المدنية الأخرى.

· الامتناع عن الإشهاد على مطابقة أية نسخة لأصلها إذا ثبت أن الأصل المدلى به باعتباره نسخة أصلية ليس كذلك و إنما تحمل فقط طابعا ) خاتما( أصليا للسلطة التي سلمت الوثيقة الأصلية أول مرة.

·  اذا كان أصل الوثيقة مكتوبا بلغة أجنبية لا يفهمها المسؤول عن الإشهاد، يتعين طلب ترجمتها لمعرفة مضمونها و التأكد من خلوها من أي مانع من الموانع المنصوص عليها قانونا.

· يتعين على المسؤول المختص الحرص على الإشهاد على مطابقة كل صفحة و ليس آخر الصفحة للوثيقة المعينة.

· ينبغي مسك سجلات خاصة بالإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بنفس الكيفية التي تمسك بها السجلات الخاصة بالإشهاد على صحة الإمضاءات و ذلك لنفس الغاية المرجوة.

الرسم الواجب دفعه للإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها:

إن إجراء الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها يتطلب أداء رسم جماعي قدره درهمان (2) عن كل صفحة. و يجب إثبات أداء الرسم بإلصاق طابع خاص على النسخة المطلوب الإشهاد على مطابقتها للأصل.

   تنظيم الرخص الاقتصادية                   

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية تختص الجماعات بتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة ومنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. تصنف هذه الأنشطة إلى قائمتين )أ( و )ب( حسب موضوعها ونوعيتها، وما تمثله من مخاطر على الصحة والنظافة والسكينة العامة.

ومن أجل استغلال أي محل في نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي، يتوجب الحصول على ترخيص من الجماعة بالنسبة للأنشطة المصنفة في القائمة )ب(، أو وصل تصريح من مجلس المقاطعة المعني بالنسبة للأنشطة المصنفة بالقائمة )أ(

 رخص التعمير                   

حرصا منه على الاضطلاع بمسؤولياته في مواكبة وتأطير التطور العمراني الذي تعرفه جماعة ازيلال، فقد عمل المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في وثائق التعمير وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب، والسهر على تسليم الرخص


 

والشهادات المتعلقة بالتعمير، مع مراعاة توفر شروط وضمانات سلامة المباني. كما عمل المجلس على المساهمة في تأهيل التجمعات العمرانية بشكل يجعلها في مستوى استقطاب الاستثمارات والاستجابة للحاجيات المتجددة للمواطنين. إضافة إلى تأهيل مجموعة من الأحياء الناقصة التجهيز وتجهيزها بالكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير.

رخص التعمير المسلمة من طرف الجماعة رخصة البناء

رخصة الإصلاح رخصة التسوية رخصة الهدم

الاذن بإحداث تجزئة عقارية الاذن بإقامة مجموعة سكنية الإذن بالتقسيم

رخصة السكن وشهادة المطابقة.

 

 رخص الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي               

إيداع طلب رخصة شغل الملك الجماعي العام مؤقتا مصحوبا بالوثائق التالية:

· نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب؛

· نسخة من عقد الكراء أو الملكية الخاصة بالمحل موضوع الطلب؛

· نسخة من الرخصة التجارية؛

· نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركات؛

· نسخة من السجل التجاري والبتانتا؛

· تصميم يبين الشكل النموذجي للمنشآت المراد إقامتها أو إنجازها.

دراسة الطلب:

· دراسـة الملـف من طرف المصالح المختصة من الجوانب القانونية والمشاكل التي يمكن أن تطرحها عملية شغل الملك الجماعي العام المؤقت؛

·  خـروج لجنـة تقنية للمعاينة الميدانية والتأكد من عدم مضايقة حركة السير والمرور وكذلك الملاءمة والتوافق مع التخصيص للملك العام المراد استغلاله.